عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها ولا يوقب " (1).
وما رواه ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم " (2) وإذا تعارضت الأحاديث جمعنا بينها بالإباحة والكراهية، فإن المكروه إذا تأكدت كراهيته أطلق عليها لفظ التحريم مجازا، والمجاز يصار إليه مع الدلالة، ولأن مقتضى الدليل الحل، فيخرج منه موضع الإجماع.
مسألة: ولا يصح " طلاق " الحائض مع دخول المطلق بها وحضوره وكونها حائلا لا حائل بينه وبينها، وقد أجمع فقهاء الإسلام على تحريمه، لكن اختلفوا في وقوعه: عندنا لا يقع، وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد: يقع، وسيأتي تحريره في باب الطلاق إن شاء الله.
مسألة: ويجب عليها " الغسل " عند النقاء الطهارة، يجب عند وجوب ما لا يتم إلا بها، كالصلاة والطواف، لكن لما كان الحدث سبب الوجوب أطلق الوجوب عند حصوله وإن كان وجود المسبب موقوفا على الشرط، كما يقول: يجب على الحائض القضاء وإن كان لا يتحقق إلا مع الطهر، فإذا تحقق هذا فنحن نريد بالوجوب هذا الوجوب الموقوف على وجوب ما لا يصح إلا بالغسل، وعلى وجوب غسل الحائض عند النقاء وإرادة الصلاة أو غيرها مما الطهارة شرط، فيه إجماع المسلمين، ولا ريب أنه شرط في صحة الصلاة، وفي الطواف عندنا، خلافا لأبي حنيفة، وهل هو شرط في صحة الصوم بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت بطل الصوم؟ فيه تردد.
روى علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن