موسى الساباطي وهو فطحي، والثاني عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله والسند طعن فيه ابن الوليد، وابن أبي سارة لا يقوى بانفراده حجة، والخبر الرابع ليس بصريح في موضع النزاع، وما عدا هذه الأخبار مثلها في الضعف.
وما صح منها غير دال على موضع النزاع، لأن الخبر الدال على المنع مما يقع فيه الخمر من طبيخ أو عجين يحتمل أن يكون المنع منه لا لنجاسته بل لتحريمه فإذا مازج المحلل حرمه، كما لو وقع في القدر دهن من حيوان محرم، فإنا نمنع منه لتحريمه لا لنجاسته. والاستدلال بالآية عليه، فيه إشكالات لكن مع اختلاف الأصحاب والأحاديث يؤخذ بالأحوط في الدين.
والأنبذة المسكرة عندنا في التنجيس كالخمر، لأن المسكر خمر فيتناوله حكم الخمر. أما أنه خمر لأن الخمر إنما سمي بذلك لكونه يخمر العقل ويستره فما ساواه في المسمى يساويه في الاسم، ولما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: " إن الله سبحانه لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها " (1)، وما كان عاقبته الخمر فهو خمر.
وروى عطاء بن يسار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" كل مسكر حرام وكل مسكر خمر " (2). ومثله روى نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردد. أما التحريم فعليه إجماع فقهائنا ثم منهم من اتبع التحريم النجاسة.
والوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتى يذهب الثلثان، ووقوف النجاسة على الاشتداد، أما الفقاع فقد قال الشيخ في المبسوط، وألحق أصحابنا الفقاع بالخمر يعني في التنجيس، وهذا انفراد للطائفة.