أن ترى في منقاره دما) (1).
الفرع الرابع: إذا أكلت (الهرة) ميتا ثم شربت لم ينجس الماء وإن قل، سواء غابت أو لم تغب ذكره الشيخ في المبسوط، لعموم الأحاديث المبيحة لسؤر الهرة، منها رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام (إن الهرة سبع ولا بأس بسؤره، وأني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهرة أكل منه) (2).
الفرع الخامس: قال في المبسوط يكره سؤر (الحائض) وأطلق. وكذا قال: علم الهدى رضي الله عنه في المصباح، وكره سؤر المتهمة لا المأمونة، ويريد (بالمأمونة) المستحفظة من الدم و (بالمتهمة) ضدها. وما في النهاية أولى مصيرا إلى الخبر المقيد بالتهمة، رواه العيس بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام (في سؤر الحايض، قال: يتوضأ منه، ومن سؤر الجنب: إذا كانت مأمونة) (3) ورواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام (عن الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحايض، قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس) ولأن مع عدم التحفظ يتطرق ظن النجاسة، ومع ظن النجاسة يكره الاستعمال استظهارا للعبادة.
الفرع السادس: قال بعض الأصحاب: لعاب (المسوخ) نجس كالدب، والقرد، والثعلب، والأرنب، والفيل، وقال الشيخ: المسوخ نجسة. والوجه الكراهية دفعا لشبهة الاختلاف، ويدل على الطهارة خبر الفضل، ولأن الطهارة هي مقتضى الأصل فيحكم بها مع عدم الدلالة على التنجس، والسؤر يبنى على اللعاب.
الفرع السابع: قال في المبسوط: يكره سؤر (الدجاج) على كل حال،