يجري مجرى عرق الحيوانات الطاهرة، وإن لم يؤكل لحمها كعرق السنور، والنمر، والفهد. وتحمل الرواية على الاستحباب قال الشيخ: عرق الجنب من الحرام حرام نجس لا يجوز الصلاة فيه، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، وبمعناه قال المفيد في المقنعة وقال في المبسوط: يجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا، فالشيخ على ما تراه متردد في دلالته، فالقول بالطهارة أولى، وبه قال سلار. أما الحائض، والنفساء، والمستحاضة، والجنب من الحلال فإذا خلا الثوب من عين النجاسة فلا بأس بعرقهم إجماعا.
مسألة: المني نجس من الآدمي وغيره الذكر والأنثى، وبه قال أبو حنيفة.
وفي مني ما لا نفس له تردد أشبهه الطهارة. وقال الشافعي مني الآدمي خاصة طاهر، وفيما عداه من الحيوانات الطاهرة قولان، وعن أحمد روايتان:
لنا ما رواه عمار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول ". وعن عايشة أنه صلى الله عليه وآله قال: " إن كان رطبا فاغسليه وإن كان يابسا فافرك " والأمر للوجوب.
ومن طريق الأصحاب ما رواه ابن أبي يعفور والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المني يصيب الثوب فقال: " إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي مكانه فاغسله كله " (1). ومثل هذا رواه الجمهور عن عمرو أنس وأبي هريرة وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول " (2). ولأنه مستحيل عن الدم، والاستحالة عند الشافعي لا تطهر.
واحتج الشافعي برواية عن عايشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله