قال: " ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد " (1) ولأن الأصل في الأشياء الطهارة، والنجاسة موقوف على الدليل.
واحتج الخصم بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بغسل الذكر منه (2)، ولأنه عليه السلام قال لسهل ابن حنيف " يجزيك منه الوضوء ". قلت فكيف بما أصاب ثوبي منه فقال: " يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حي ترى أنه أصاب منه " (3). والجواب إن الغسل المأمور به على الاستحباب:
أما أولا، فلأنه لو كان نجسا لاشتهر لأنه مما يعم به البلوى فلم يكن يخفى عن مثل ابن عباس وغيره من الصحابة ولا ينعكس علينا لأن الطهارة تستفاد من الأصل فلا تتوقف على الدلالة فيصح نقل مخالفها لأنها معارضة الأصل.
وأما ثانيا، فلما رويتم عن سهل بن حنيف أنه اجتزأ برشه بالماء ورش الماء يؤدي إلى تكثير النجاسة، فلو كان نجسا يوجب غسل الذكر لما اجتزأ بالرش، ونحن فلا نمنع استحباب غسل الثوب منه تنزها وتنظيفا. ويدل على استحباب رشه ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن المذي يصيب الثوب قال: " ينضحه بالماء إن شاء " (4).
فروع رطوبة فرج المرأة ورطوبة الدبر طاهرتان إذا خلتا من استصحاب نجاسة، وكذا كل ما يخرج منهما عدا الجنابة والبول، والغائط، والدم عملا بمقتضى الأصل