وقال الشيخ (ره) في التهذيب نحمله على ما إذا خرج كثيرا، أو كان عن شهوة. وقد روى ذلك علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، والوجه الاستحباب لما رواه ابن أبي عمير عن واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس في المذي من الشهوة، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء) (1).
فأما ما رواه الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(الوذي منه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول، والذي ليس فيه وضوء، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف) (2) فمحمول على ما إذا لم يكن استبراء من البول، فإن الوذي لا ينفك من ممازجة أجزاء من البول، هذا تأويل الشيخ (ره) في التهذيب.
الرابع: (القئ) لا ينقض الوضوء. وقال أبو حنيفة ينقض إذا ملأ الفم، لقوله عليه السلام (من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم) (3) لنا أن التطهير مستفاد من الشرع، فيقف على التوقيف ولا توقيف، وما رواه أبو أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام (عن القئ هل ينقض الوضوء؟ فقال لا) (4) وخبر أبي حنيفة مطعون فيه، قد اطرحه أكثرهم، ولم يذكره صاحب السنن وقال مالك والشافعي لا نص فيه، ولو كان صحيحا لما ذهب على مالك، ولأنه لو كان ناقصا لما جاز البناء على الصلاة.
الخامس: (القهقهة) في الصلاة تبطلها، ولا توجب الوضوء، وقال ابن الجنيد (ره): من قهقه في صلاة متعمدا، لنظر أو سماع ما أضحكه، قطع صلاته، وأعاد وضوئه. وقال أبو حنيفة: في كل صلاة ذات ركوع وسجود توجب الوضوء،