عبد الله عليه السلام: إذا أدخل الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا " (1) وقال أبو حنيفة: توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة، ثم يدخل القبر معترضا، كما نقوله نحن في المرأة.
لنا ما رواه أحمد، عن عبد الله بن زياد الأنصاري " أن الحرث أوصى أن يليه عند موته، فصلى عليه، ثم دخل القبر فأدخله من رجل القبر " (2) وعن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وآله سل من قبل رأسه سلا " (3).
مسألة: وإذا طرحه في لحده لقنه الولي أو من نزل إليه التلقين الثاني، روى أبو بصير قال: " إذا وضعته في اللحد فضع فمك على أذنه وقل: الله ربك، والإسلام دينك، ومحمد نبيك، والقرآن كتابك، وعلي إمامك " (4) وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " اضرب بيدك على منكبه وقل " (5).
وكره أبو حنيفة أن يؤمر بها، ولا وجه له، وفي رواية محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحركا شديدا ثم تقول: يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل: الله ربي، ومحمد نبيي، والإسلام ديني، والقرآن كتابي، وعلي إمامي، حتى تستوفي الأئمة، ثم تعيد القول " (6).
مسألة: ثم يشرج اللحد باللبن، وإن سواه بالطين كان ندبا، وهو مذهب فقهائنا، روى محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وتقول عفوك عفوك، وتضع الطين واللبن تقول: اللهم صل وحدته، وأنس وحشته، وأمن روعته، واسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، ثم تخرج من