من وجب عليه الوضوء، وهو إجماع علماء الإسلام، إلا ما حكى عن عمرو بن مسعود: أنهما منعا الجنب من التيمم.
لنا إجماع علماء الإسلام، فإن خلاف المذكورين قد انقرض، وما روي عمران ابن حصين: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى رجلا لم يصل مع القوم، فقال: ما منعك؟
قال أصابتني جنابة، ولا ماء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك " (1). وما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: " يا رسول الله إنا نكون بالرمل الأشهر، فتصيبنا الجنابة، والحيض، والنفاس، ولا نجد الماء فقال: عليكم بالأرض " (2).
ومن طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تيمم الجنب، والحائض، قال: " سواء، إذا لم يجد ماءا " (3) ومن وجب عليه الغسل، والوضوء، لا يجزيه تيمم واحد إن شرطنا الضربتين في الغسل، فإن اجتزينا بالضربة ففيه تردد وجه الاجتزاء، أن الغسل كالوضوء، في صورة التيمم فصار كما لو بال وتغوط، فإنه يجزي بالمرة، ووجه الافتقار إلى تيممين اختلاف النية، فإنه يفتقر إلى نية أنه بدل عن الوضوء، والآخر أنه بدل عن الغسل، ولا يجتمع النيتان.
مسألة: المرتد لا يبطل تيممه بردته، ولو رجع إلى الإسلام صلى بتيممه الأول، ما لم يحدث ناقضا، أو يتمكن من استعمال الماء، كما قلناه في الطهارة المائية، لأن نقض الطهارة موقوف على الدلالة، وحيث لا دلالة فلا نقض.
مسألة: الجراح، والدماميل، وموضع الكسر، ينزع ما عليها من الجبائر، ويتطهر إن لم يخف تلفا، ولا زيادة في العلة، ولو خشي مسح عليها، ولا يعيد ما صلاه بتلك الطهارة، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي في الإعادة قولان: أحدهما يعيد، لأنه