وفي رواية زرارة قال: " تستظهر بعد عادتها، ثم هي مستحاضة فلتغسل وتستوثق من نفسها " (1) وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن تقطير البول قال: يجعل خريطة إذا صلى " (2) ولأن كل واحد مما ذكر نجاسة، فيجب الاحتراز منها بقدر الإمكان.
وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم، إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى، يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويجعل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح " (3).
فرع ولا يجب على من به السلس أو جرح لا يرقى، أن يغير الشداد عند كل صلاة، وإن وجب ذلك في المستحاضة لاختصاص المستحاضة بالنقل، والتعدي قياس.
الرابع: " غسل النفاس ": " النفاس " هو الدم الخارج من الرحم عقيب الولادة، وهو مأخوذ من تنفس الرحم بالدم، يقال: نفست المرأة، ونفست بضم النون وفتحها، وفي الحيض بفتح النون لا غير، والولد منفوس، ومن الحديث " لا يرث المنفوس حتى يستهل صالحا " (4) ولا يكون نفاس إلا مع الدم ولو ولدت تاما، وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم، وللشافعي قولان.