وثلث، وسمي البغلي نسبته إلى قرية بالجامعين.
وقال ابن أبي عقيل: ما كان بسعة الدينار. وقال ابن الجنيد: ما كان سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام. والكل متقارب، والتفسير الأول أشهر.
أما الرواية الموجبة للإزالة فرواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا بأس أن يصلي في الثوب وفيه الدم متفرقا وإن كان رآه ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " (1).
والرواية الأخرى عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في الدم يكون في الثوب قال: " إن كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم ورآه فلم يغسله وصلى فليعد صلاته " (2). والوجه وجوب إزالة ما بلغ درهما.
أما أولا: فلأن مقتضى الدليل وجوب إزالة قليل النجاسة وكثيرها لقوله عليه السلام " إنما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والدم ". وهذا اللفظ بإطلاقه يقتضي وجوب إزالة الدم كيف كان فيترك منه ما وقع الاتفاق على العفو عنه، وهو ما دون الدرهم.
وأما ثانيا: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم " (3). ولا يعارض ذلك ما روي عن عمر وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من صلى وعلى ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد ". لأنا نساعد على ذلك إذ ليس بمناف لخبرنا فنحن نقول بموجبهما.
مسألة: وإن كان هذا الدم مفترقا ولو جمع كان درهما فصاعدا هل يجب إزالته، قال الشيخ في النهاية لا يجب إزالته ما لم يتفاحش. وقال سلار يجب إزالته