الوضوء من مس الذكر.
الثاني: لا ينقض الوضوء مس فرج الغير، رجلا كان أو امرأة، محرما أو غيره، بباطن الكف أو ظاهره، ولا القبلة بشهوة، وغير شهوة، لمرأة أو غلام، وقال الشافعي: ينقض. لنا دلالة الأصل، وما رواه زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مس الفرج، وضوء) (1). وما رواه الجمهور (أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضأ ويخرج إلى المسجد فيتلقاه بعض نسائه، فيصيب من وجهها ولا يتوضأ) (2) ولما روى عروة عن عايشة (أن النبي صلى الله عليه وآله قبل امرأة من نسائه فخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ) (3).
الثالث: (المذي) و (الوذي) طاهران لا ينقضان الوضوء خلافا للجمهور.
لنا الأصل، وما روى إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (أن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، لمكان فاطمة عليها السلام، فأمر المقداد أن يسأله، فقال:
ليس بشئ) (4) وما رواه زيد الشحام، وزرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله قال: (إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي، فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة) (5) ولا يعارضه ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام (أن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله فقال: فيه الوضوء) (6). وكذا روى الجمهور، والوجه حمله على الاستحباب توفيقا بين الحديثين.