الحديث ما حضره ولا يحضره. وتارة بالاعتبار، وهو أنه خبر مدني ولم يعمل به " مالك " ولو صح لصح عنده أما نحن فلم نعرفه مرويا إلا بطريق عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جريان " (1) لكن هذا الخبر مرسل ومعارض بأخبار صحيحة متصلة، ثم لم يحتمل أن يراد بالقلتين ما نريد نحن بالكر، فإن أبا علي بن الجنيد قال: في المختصر " الكر قلتان ومبلغ وزنه ألف ومائتا رطل " ويؤيد ذلك ما ذكره ابن دريد قال: " القلة في الحديث من قلال هجر، وهي عظيمة، زعموا: تسع الواحدة، خمس قرب " وهذا يقارب ما قلناه. وإذا بطل القولان تعين.
الثالث: ولو احتج أبو حنيفة بقوله صلى الله عليه وآله " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه (2) " أجبناه بأنه يحمل على القليل، توفيقا بينه وبين قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (3) " ويحتمل أن يراد بالنهي هنا التنزيه، وقد روى الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يكره أن يبول في الماء الدائم " (4) مسألة: وفي تقدير الكر روايات: أشهرها ألف ومائتا رطل، وفسره الشيخان بالعراقي وللأصحاب في كمية الكر طريقان:
أحدهما المساحة وفيه روايات:
الأول: ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلاثة أشبار، ذكرها ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه، ولعله استناد إلى رواية إسماعيل بن جابر، عن