[...] وقد نسب إلى المشهور حرمة ذلك (1)، واستدل له بالكتاب والسنة:
أما الكتاب فهو قوله تعالى: * (انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) *. (2) تقريب الاستدلال به يتوقف على أمور:
الأول: أن القرب كناية عن الدخول.
الثاني: أن نجاسة المشركين غير متعدية.
الثالث: عدم القول بالفصل بين المسجد الحرام وسائر المساجد في حرمة إدخال النجاسة.
فالنتيجة هو أن الآية كانت بصدد إثبات حرمة إدخال النجاسة في المساجد مطلقا ولو لم تكن مسرية متعدية.
وفيه: أنه قد مضى في مبحث النجاسات: أن المقصود من النجاسة في الآية غير النجاسة الشرعية المعهودة، ولو سلم ذلك، فهي مختصة بالمشركين، أو بالكفار مطلقا، ولا تعم سائر النجاسات.
ولقد أجاد الإمام الراحل (قدس سره) فيما أفاده في المقام، حيث قال: " إن حمل المصدر على الذات لا يصح إلا بادعاء وتأويل، وهو لا يصح إلا في مقام المبالغة، سيما مع