[...] المفروض، أو لعدم الملاك - بناءا على كفايته - بعد فقد الأمر.
والحق: عدم الفرق في ذلك بين العلم بالنجاسة، والجهل بها بجميع أنحائه من الجهل البسيط، والمركب، والغفلة.
والوجه فيه: هو أن تقييد الأمر بالصلاة بصورة عدم المزاحمة، إنما هو تقييد واقعي مع قطع النظر عن العلم والجهل.
وعليه: ففي صورة الجهل كصورة العلم، إما لا أمر للفرد المزاحم، بناءا على لزومه في صحة العبادة، أو لاملاك فيه - بناءا على كفايته في صحتها - لفقد الأمر الكاشف عن الملاك.
نعم، يمكن أن يقال: بوجود الأمر التخيلي في بعض أنحاء الجهل، إلا أنه لا شأن لهذا الأمر، ضرورة أن المصحح للعبادة، إنما هو الأمر الواقعي، لا مطلق الأمر ولو كان تخيليا.
هذا كله، بناءا على عدم اختصاص المزاحمة بصورة العلم، وأما بناءا عليه، فلا تقييد في فرض الجهل، للأمر بالصلاة بصورة عدم المزاحمة، فتصح الصلاة بترك الإزالة مع سعة وقتها لمكان الأمر حينئذ قطعا، بلا فرق بين أنحاء الجهل من البسيط و المركب، والغفلة، كما لا يخفى.
ربما يتوهم الفرق بين صورة الغفلة والنسيان، وبين صورة الجهل البسيط وهو الشك والترديد، بأن مقتضى الأولى: صحة الصلاة، لعدم تعلق النهي بالمغفول عنه، و عدم تمكن المكلف حينئذ من الامتثال ولو على وجه الإحتياط، وأن مقتضى الثانية: