[...] ثم إن ما قويناه في هذه الصورة من صحة الصلاة بترك الإزالة، مبني على القول بعدم اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده وإن اقتضى عدم الأمر بضده.
وأما على القول بالاقتضاء، فلا مناص من البطلان، مضافا إلى العصيان، لأجل النهي المتعلق بالضد المفروض كونه عبادة، وقد قرر في محله: أن النهي في العبادة ولو كان غيريا يقتضي فسادها.
الصورة الثانية: في ضيق وقت الصلاة، فيحكم فيها بتقديم الصلاة على الإزالة، وذلك، لأن المفروض: أن الواجبين حينئذ مضيقان، فيقدم الأهم منهما وهو الصلاة، لأنها لا تترك بحال.
الصورة الثالثة: في عدم القدرة على الإزالة مطلقا، أو في ذلك الوقت، فيحكم فيها بصحة الصلاة، كما ذهب إليه المصنف (قدس سره).
والوجه فيه: سقوط الأمر بالإزالة عن الفعلية، لأجل العجز وعدم القدرة، وبقاء الأمر بالصلاة سليما عن المزاحمة.
الصورة الرابعة: في اشتغال الغير بالإزالة، فيحكم فيها بجواز المبادرة إلى الصلاة، وذلك، لما تقدم من أن وجوب الإزالة كفائي، فمع مبادرة الغير إليها واشتغاله بها يسقط التكليف عن الآخر، فإذا، لا مانع من مبادرته إلى الصلاة واشتغاله بها.