[...] المفاهيم هو الفهم العرفي، لا الدقي العقلي.
وعليه: فالإطلاقات الدالة على الفورية، إنما تنزل على العرفية منها لا العقلية.
والذي يسهل الخطب، عدم دلالة الأدلة المذكورة على نفس وجوب الإزالة، فضلا عن الفورية.
ثم إن المحقق العراقي (قدس سره) قد استدل على ما في المتن من وجوب إتمام الصلاة ثم الإزالة، باستصحاب حرمة القطع. (1) وقد أورد عليه السيد الحكيم (قدس سره) بما حاصله: أن المقام مندرج تحت كبرى المزاحمة، للقطع ببقاء ملاك وجوب الإتمام، غاية الأمر: زاحمه ملاك وجوب الإزالة، فيقدم الأهم لو كان، وإلا فيحكم بالتخيير لو لم تحرز، عملا بقاعدة التزاحم، ولا يصل الدور إلى أصل من الأصول العملية المبتنية على أساس الشك والريب. (2) وفيه: أن المزاحمة بين الملاكين وإن كانت متحققة، إلا أن المفروض عدم ترجيح أحدهما على الآخر، فإذا بما أن من المحتمل هنا وجود ملاك أقوى وهو وجوب الإزالة، يشك في وجوب الإتمام المتيقن قبل طرو المزاحمة، فيستصحب، ويحكم بوجوبه حينئذ.