[...] بطلانها لصحة تعلق النهي بفعل الجاهل، حيث إنه متمكن من الامتثال ولو بنحو الإحتياط، وترك ما يحتمل حرمته، وذلك، لبقاء الالتفات إلى التكليف في صورة الجهل البسيط.
وفيه: أن الجاهل الشاك وإن كان متمكنا من الامتثال بالاحتياط، إلا أن هذا المقدار من الفرق لا يجدي بعد شمول المؤمن (حديث الرفع (1)) له.
هذا كله، لو قلنا: بابتناء فساد الصلاة على المزاحمة بعد الفراغ عن عدم اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده.
وأما لو كان وجه الفساد: هو أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، فيقال: مآل هذا إلى اجتماع الأمر والنهي، فحينئذ، لو قلنا: باندراجهما تحت كبرى التزاحم، كانت النتيجة: صحة الصلاة في ظرف الجهل مطلقا ولو على القول بالامتناع، ولهذا تسالم الأعلام على صحة الصلاة في الدار المغصوبة على تقدير الجهل. (2) وأما لو قلنا: بامتناع اجتماع الأمر والنهي واندراجهما تحت كبرى التعارض و رجحنا جانب النهي، كانت النتيجة: بطلان الصلاة في ظرف الجهل، كما تصح الصلاة، لو رجحنا جانب الأمر على النهي. م