[...] وبالجملة: لو كان دليل وجوب فورية الإزالة من قبيل الأدلة اللبية، كالإجماع، يمكن الاقتصار على فوريتها فيما إذا كان العلم بالنجاسة والالتفات إليها قبل الدخول في الصلاة، وأما بعده، فلا، وذلك، للأخذ بالقدر المتيقن من الدليل اللبي، وأما لو كان من قبيل الأدلة اللفظية، فاللازم حينئذ هو الحكم بوجوب الإزالة فورا، بلا فرق بين زمان وزمان آخر من الأزمنة، لرجوع وجوب الإزالة و الأمر بها إلى النهي عن وجود النجاسة في المسجد على نحو الطبيعة السارية.
هذا مما أفاده شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره).
ولكن الظاهر: أن الأدلة اللفظية - من الكتاب (1) والسنة (2) - التي يترائى منها الدلالة على وجوب الإزالة، لا تدل على الفورية العقلية المنافية لإتمام الصلاة و نحوها مما كان المكلف مشتغلا به، كالأكل والشرب وغيرهما من الأمور المحتاج إليها، بل هي دالة على الفورية العرفية التي لا تنافي إتمام الصلاة ونحوها وإن قلنا: بأن مرجع تلك الأدلة إلى النهي عن وجود النجاسة في المسجد، على وجه الطبيعة السارية المستوعبة لجميع الأزمنة.
والوجه فيما ذكرنا، هو ما عرفت: من أن المعيار في مفهوم الفورية كسائر