[...] والمتيقن منه هو غير مثل المقام الذي يكون قطع الصلاة فيه لأجل فعل واجب آخر، فتأمل.
القول الرابع: وجوب الإبطال والمبادرة إلى الإزالة على تقدير، ووجوب الإتمام ثم الإزالة على تقدير آخر.
توضيح ذلك: أنه يفصل بين ما إذا علم المكلف بنجاسة المسجد قبل الورود في الصلاة فنسيها ودخل فيها، ثم تذكر والتفت إليها في الأثناء، فيجب عليه الإبطال والمبادرة إلى الإزالة، وبين ما إذا لم يعلم بها قبل الصلاة، بل علم بها في أثناءها، أو حدثت النجاسة فيه، فيجب عليه الإتمام ثم الإزالة.
والوجه فيه: هو أن في الصورة الأولى يكون التكليف بالإزالة سابقا على التكليف بالصلاة، فيستصحب وجوب الإزالة، ومقتضاه المبادرة إليها ووجوب إبطال الصلاة، وفي الصورة الثانية، يكون التكليف بالصلاة، سابقا على التكليف بالإزالة، عكس الصورة الأولى، فيستصحب وجوب الصلاة، ومقتضاه وجوب الإتمام ثم الإزالة.
وفيه: أن المفروض هو أن المسألة، كما ذكرناه، مندرجة تحت كبرى المزاحمة، سواء أحرز التساوي، أو الأهمية، فلابد إذا من إعمال قواعدها بلا فرق بين إحراز المزاحمة ابتداءا قبل الورود في الصلاة، وبين إحرازها بقاءا وفي أثناءها.
وعليه: فلا مجال لاستصحاب وجوب الإزالة فورا في الصورة الأولى، بدعوى: كونه سابقا على التكليف بالصلاة، وكذا لا مجال لاستصحاب وجوب إتمام