مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - اسماعيل الصالحي المازندراني - ج ٣ - الصفحة ٥٧
[...] ومن الواضح: أن الموسع لا يزاحم المضيق، كما هو المقرر في الأصول.
نعم، لو ترك الإزالة حينئذ واشتغل بالصلاة ولو في مسجد آخر أو مكان ثالث، فالأقوى هو الحكم بصحة الصلاة، وذلك، إما لتعلق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم، بناءا على القول بالترتب.
أو لدعوة الأمر المتعلق بالطبيعة، بناءا على القول بعدمه مع احتياج العبادة إلى الأمر (1)، بأن يأتي بالفرد المزاحم مع المضيق، بداعي الأمر المتعلق بطبيعية الجامع بين الأفراد، كما أشار إليه صاحب الكفاية (قدس سره). (2) أو لدعوة الملاك الموجود في الصلاة، بناءا على القول بعدم احتياج العبادة إلى الأمر، كما ذهب إليه المحقق الخراساني (قدس سره). (3)

(١) نعم، يمكن تصحيح الصلاة، بناءا على هذا القول بوجه آخر - أيضا - كما أفاده شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره): " من تصوير الأمر بالمهم في عرض الأمر بالأهم، وقد حررنا هذا المبنى في الأصول بما لا مزيد عليه " تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم.
(٢) كفاية الأصول، ج ١، ص ٢١٩، حيث قال: " نعم، فيما إذا كانت موسعة وكانت مزاحمة بالأهم في بعض الوقت لافي تمامه، يمكن أن يقال: إنه حيث كان الأمر بها على حاله وإن صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها، أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعي ذاك الأمر ".
(٣) كفاية الأصول، ج 1، ص 212 و 218 و 219، حيث قال في رد مقالة الشيخ البهائي (قدس سره) القائل باحتياج العبادة إلى الأمر، ما هذا لفظه: " وفيه: أنه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به، منه، كما لا يخفى ". وقد نص عليه، بعد إبطال الترتب بقوله: " فقد ظهر أنه لاوجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها، إلا ملاك الأمر ".
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست