[...] ومن الواضح: أن الموسع لا يزاحم المضيق، كما هو المقرر في الأصول.
نعم، لو ترك الإزالة حينئذ واشتغل بالصلاة ولو في مسجد آخر أو مكان ثالث، فالأقوى هو الحكم بصحة الصلاة، وذلك، إما لتعلق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم، بناءا على القول بالترتب.
أو لدعوة الأمر المتعلق بالطبيعة، بناءا على القول بعدمه مع احتياج العبادة إلى الأمر (1)، بأن يأتي بالفرد المزاحم مع المضيق، بداعي الأمر المتعلق بطبيعية الجامع بين الأفراد، كما أشار إليه صاحب الكفاية (قدس سره). (2) أو لدعوة الملاك الموجود في الصلاة، بناءا على القول بعدم احتياج العبادة إلى الأمر، كما ذهب إليه المحقق الخراساني (قدس سره). (3)