[...] هذا، إذا لم نقل بدلالة الأدلة اللفظية على الفورية المنافية لإتمام الصلاة، كما هو مقتضى التحقيق، وإلا فلا يصل الدور إلى الاستصحاب المذكور، بل يجب حينئذ قطع الصلاة بلا شبهة، إذ المفروض أن الفورية تنافي إتمام الصلاة.
نعم، قطع الصلاة وإن كان محرما، إلا أن الحرمة ثابتة بالإجماع، والقدر المتيقن منه هو غير صورة المزاحمة، كما لا يخفى.
القول الثاني: التخيير بين إتمام الصلاة وإبطالها، وإليه ذهب بعض الأعاظم (قدس سره). (1) ولا يخفى: أن هذا القول مبتن على القول بإخلال الإتمام للفورية العرفية، وذلك، لأن دليل حرمة إبطال الصلاة، وكذا دليل فورية وجوب الإزالة، ليس إلا الإجماع، والمتيقن منه، كما أشرنا إليه آنفا، هو غير صورة المزاحمة.
وعليه: ففي صورة المزاحمة لا إجماع على حرمة الإبطال، ولاعلى فورية وجوب الإزالة، فلا مناص إذا من الإلتزام بتخيير المصلي بين إتمام الصلاة وإبطالها.
القول الثالث: عدم حرمة قطع الصلاة، بل وجوب إبطالها، والمبادرة إلى الإزالة.
والوجه فيه: هو أن حرمة القطع والإبطال، ليس مستندها هي الأدلة اللفظية كي يتمسك بإطلاقها أو عمومها بالنسبة إلى المقام، بل مستندها هو الإجماع،