[...] والإنصاف: أنه لا مستند لهم كي يعتمد عليه، كما عن صاحب الحدائق (قدس سره)، حيث قال بعد الإشارة إلى هذا القول، ما هذا لفظه: " لا أعرف له وجها، ولا عليه دليلا ". (1) أما المورد الثاني: فالظاهر أنه يحكم فيه بالعفو وجواز الصلاة معه كالمورد الأول، والسر فيه ما أشار إليه صاحب الحدائق (قدس سره) من: " أن غاية ما يفهم من الأدلة إشتراط صحة الصلاة بطهارة ثوب المصلي، يعني: ملبوسه، شاملا كان للبدن أو غير شامل، وأما محموله سيما مثل الدراهم ونحوها، فأي دليل دل على اشتراط صحة الصلاة في طهارته ". (2) ومن هنا ظهر: أنه لاوجه لما عن المصنف (قدس سره) من الإحتياط بالاجتناب في فرض المسألة، بعد الاستشكال في الجواز.
أما المورد الثالث: فالصواب فيه هو الحكم بالعفو وجواز الصلاة معه - أيضا - إلا إذا كان المحمول من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فلا يعفى عنه حينئذ.
والوجه فيما ذكرنا: ما أشير إليه آنفا، من عدم الدليل على اشتراط صحة الصلاة بطهارة المحمول، فإذا لا مانع من حمل الأعيان النجسة فيها، كما إذا وضع قارورة فيها الدم في جيبه حال الصلاة، بل المرجع حينئذ هو الأصل المقتضي للجواز.