[...] الدهن أو الدبس أو الماء أو غيرها، فمن المستبعد جدا أن تكون مصنوعة من جلد الميتة النجسة، فهذه قرينة على حمل كلمة: " لا يصلح له " على عدم ملائمة حمل الدبة حال العبادة.
ولو سلم أن المراد من كلمة: " دبة " هي المصنوعة من جلد الميتة، أو سلم ثبوت زيادة كلمة: " ميت " كما في نقل الشيخ الأنصاري (قدس سره) كانت النتيجة هو المنع وعدم العفو من الحمل في خصوص الميتة، لافي كل عين نجسة، فيكون الدليل أخص من المدعى.
ومنها: صحيحة عبد الله بن جعفر، قال: " كتبت إليه، يعنى: أبا محمد (عليه السلام) يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا ". (1) بتقريب: أن السؤال فيها حيث كان عن فأرة المسك، فالضمير في الجواب و هو قوله (عليه السلام) " لا بأس به "، راجع إلى الفأرة، لا إلى المسك، فتدل بمفهومها على أن الفأرة إذا لم يكن ذكيا، ففي الصلاة معها بأس.
هذا، ولكن أشكل عليها الإمام الراحل (قدس سره) بأن فيها إجمالا وتشويشا، لا ركون إليها في إثبات منع حمل العين النجسة في الصلاة، قال (قدس سره) ما محصله: إن الضمير في قوله (عليه السلام): " إذا كان ذكيا " حيث إنه مذكر يحتمل عوده إلى الغزال الذي يؤخذ منه الفأرة، فيدل على نجاسة ما يؤخذ من الميتة ومن الحي، بناءا على كون الذكي، بمعنى: المذكى قبال الميتة، لكن هذا الإحتمال غير موجه ولا حجة فيه، ويحتمل