[...] يتخوف عليها ذهابا، فلا بأس أن يصلي وهي معه ". (1) تقريب الاستدلال بهما: هو أن المراد من قول السائل: " ومعه دبة من جلد حمار... " هي الدبة المصنوعة من جلد الميتة، والمراد من قوله (عليه السلام): " لا يصلح له " هي الحرمة، فيحرم حمل العين النجسة في الصلاة، إلا حال الاضطرار كالخوف من السرقة.
وفيه: أنه لا دليل على حمل كلمة: " دبة " على المصنوعة من جلد الميتة، ولعل السؤال إنما هو لأجل احتمال المنع عن حمل المصنوع من جلد الحمار في الصلاة، لاحتمال منع أكله، إما بمعنى الكراهة، كما هو الموافق لمذهبنا، أو بمعنى الحرمة، كما هو الموافق لمذهب العامة.
وبالجملة: إذا كان منشأ السؤال هو كراهة أكل لحم الحمار أو حرمته، فلا يبقى المجال لحمل مورد السؤال على الدبة المصنوعة من جلد الحمار الميتة.
نعم، نقل الشيخ الأنصاري (قدس سره) (2) هذه الصحيحة بزيادة كلمة: " ميت " بعد قول السائل: " من جلد حمار " ولعله سهو من قلمه الشريف، إذ المفروض: أنها رويت بطرق ثلاثة، من الصدوق (قدس سره) والشيخ (قدس سره) والحميري (قدس سره) بلا ذكر هذه الكلمة، هذا بالنسبة إلى كلمة: " دبة " الواردة في السؤال.
وأما كلمة: " لا يصلح " الواردة في الجواب، فهي غير ظاهرة في الحرمة، بل ظاهرة في معنى عدم ملائمة حمل الدبة حال العبادة، إذ " الدبة " وعاء يوضع فيه