[...] والعلامة (قدس سره) في ظاهر قوله. (1) على أنه تدل عليه عدة من النصوص:
منها: موثقة زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده، فلا بأس بأن يكون عليه الشئ، مثل القلنسوة والتكة والجورب ". (2) بتقريب: أن الظاهر من كلمة: " الشئ " هو النجس، فمقتضى نفي البأس عنه هو العفو عما لا تتم فيه الصلاة إذا كان نجسا بالعرض، كما أن مقتضى كلمة: " كل " في قوله (عليه السلام): " كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة " هو أن هذا الحكم يعم جميع ما يكون من قبيل ما لا تتم فيه الصلاة، بلا اختصاص بالأشياء المذكورة، وإنما هي من باب المثال.
ومنها: روايته، قال: " قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) إن قلنسوتي وقعت في بول، فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت، فقال: لا بأس ". (3) هذه الرواية صريحة في الدلالة على المطلوب، كما لا يخفى.
ومنها: مرسل عبد الله بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
" كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده، فلا بأس أن يصلى فيه