[...] الصلاة في الثوب والبدن الملوثين بأجزاء العذرة الملتصقة بهما، وهذا من مصاديق الصلاة في النجس دون حمله فيها.
وبعبارة أخرى: العين النجسة في فرض الصحيحة صارت لأجل الالتصاق كجزء من اللباس، فكان نفس الملبوس يكون نجسا، والكلام هنا في حمل النجس و كون العين النجسة حال الصلاة محمولة.
ثم إنه لو سلم، أن الصحيحة خالية عن الإشكال من جهة الدلالة على عدم العفو عن حمل الأعيان النجسة في الصلاة، وأنها معارضة مع روايات العفو، لتقدمت روايات العفو عليها، لكونها أظهر دلالة عليه، فتحمل الصحيحة على التنزه.
نعم، لو لم يعلم الترجيح لإحديهما على الأخرى، يصل الدور إلى تساقط المتعارضتين، والمرجع عندئذ هو عموم المنع، والنتيجة عدم العفو.
ومنها: صحيحته الأخرى، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)... قال: " سألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار أو بغل، قال: لا يصلح أن يصلي وهي معه، إلا أن يتخوف عليها ذهابها، فلا بأس أن يصلي وهي معه... ". (1) ومنها: صحيحة علي بن جعفر - أيضا - عن أخيه موسى (عليه السلام) في (حديث) قال: " وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته؟ أو عليه إعادة؟ قال: لا يصلح له أن يصلي وهي معه، إلا أن