[...] وأما المصنوع من أجزاء نجس العين، كالكلب والخنزير، فالوجه في عدم جواز الصلاة فيما لا تتم فيه إذا كان منها، هو ما تقدم: من أن الروايات الواردة في العفو، لا تعم النجاسة الذاتية، مع أن الكلب والخنزير مندرجان تحت عنوان ما لا يؤكل لحمه، وهو مانع مستقل، ومن المستبعد جدا، أن يعفى عن جزء ما لا يؤكل مع كونه نجس العين، ولا يعفى عنه إذا كان طاهر العين، كما أفاده شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره). (1) ومن هنا ظهر ضعف ما عن السيد الحكيم (قدس سره): من الاستدلال على خروج الكلب والخنزير، عن أدلة العفو بصدق عنوان الميتة عليها، معللا بعدم قبول نجس العين للتذكية. (2) وجه ظهور الضعف هو أولا: أنه لا يعتبر الموت في مانعية أجزاء نجس العين، بل هي مانعة ولو كانت مبانة من الحي، وثانيا: أن أجزاءه التي لا تحلها الحياة كالشعر، لا يصدق عليه عنوان الميتة، ولا تعرضها بالموت نجاسة أخرى غير النجاسة الذاتية.
وعليه: فلو كانت أجزاء نجس العين مانعة من الصلاة، لم يكن منعها من ناحية صدق عنوان الميتة عليها، بل إنما هو من ناحية نجاستها الذاتية وكونها من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.