[...] هذا، ولكن ذهب جمع من الأصحاب إلى القول بعدم العفو، منهم: الحلي (قدس سره) (1) والعلامة (قدس سره) في أكثر كتبه (2) والشيخ الطوسي (قدس سره) (3).
ويمكن أن يستدل لهذا المسلك بروايات:
منها: صحيحة علي بن جعفر، قال: " سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة، فتهب الريح، فتسفى عليه من العذرة، فيصيب ثوبه ورأسه، يصلي فيه قبل أن يغسله؟
قال: نعم، ينفضه ويصلي، فلا بأس ". (4) بتقريب: أن قوله (عليه السلام): " ينفضه " أمر وإنشاء على هيئة الإخبار، فيدل على مانعية العذرة الواقعة على الثوب والرأس، والمورد - كما ترى - يكون من مصاديق حمل العين النجسة.
وقد أجاب عنه شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره): بأن المفروض في السؤال، ليس هو