[...] وأما في غيرها، فيقال في تقريبها: أن العفو عنه حال كونه من الملبوسات، يستلزم العفو عنه حال كونه من المحمولات كالدرهم، بالأولوية.
وعليه: فلا حاجة في إثبات العفو في الفرض إلى دعوى إطلاق روايات العفو الشامل للمحمول كالملبوس، حتى يورد عليه بانصرافها إلى خصوص الملبوس.
وقد يستدل - أيضا - على المقام برواية عبد الله بن سنان المتقدمة عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده، فلا بأس أن يصلى فيه، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة و النعل والخفين وما أشبه ذلك ". (1) تقريب الاستدلال هو أن قوله (عليه السلام): " أو معه " صريح في المحمول، والتمثيل بالملبوسات، لا يوجب الإختصاص بها مع وجود هذه الصراحة وتلك الأولوية.
هذا، ولكن خالف في ذلك جملة من الأعلام، منهم: العلامة (قدس سره) (2) والشهيد الأول (قدس سره) (3)، وذهبوا إلى عدم صحة الصلاة لو كان معه دراهم نجسة أو غيرها.