[...] العلم بإصابة أجزاء العذرة للثوب والرأس، بل مجرد احتمالها، فيكون الأمر بالنفض للتنزه والتنظف، ولا يستفاد منه الوجوب الشرطي، والمنع من حمل العين النجسة في الصلاة، وإلا فالنفض لا يوجب العلم بزوال العذرة، بل مقتضى الاستصحاب هو الحكم ببقاءها، فيجب الغسل. (1) وفيه: أن مقتضى الصحيحة عكس ما أدعاه (قدس سره)، وذلك، لأن في قول السائل:
" فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة، فيصيب ثوبه ورأسه " ظهورا تاما في العلم بالإصابة، لا الإحتمال.
وعليه: فلاوجه لحمل النفض الظاهر في الوجوب على التنزه والتنظف.
وأما قوله (قدس سره): " أن النفض لا يوجب العلم بزوال العذرة " فضعفه ظاهر، إذ هو وإن لم يوجب العلم واليقين المنطقي، إلا أنه يوجب العلم العادي والاطمينان بزوال العذرة وخلو الثوب منها، وهذا المقدار من العلم كاف للمنع من جريان استصحاب بقاء العذرة.
والحق في الجواب عن الاستدلال المذكور، هو ما أشار إليه جمع من الأساطين (2) من أن الصحيحة أجنبية عن المقام، إذ المفروض فيها، هو المنع من