[...] نعم، تلحق العمامة الصغيرة بمثل القلنسوة والدستمال المتعمم به، إذ المفروض:
أنها لا تتم فيها الصلاة ولو بتغيير هيئتها.
ومن هنا ظهر: أنه لاوجه لما عن الصدوق (قدس سره) (1) من عد العمامة في جملة ما يعفى عنه، كالقلنسوة والجورب، ونقله عن أبيه في الرسالة، أيضا (2)، معللا بأنه لا تتم الصلاة في شئ من هذا وحده.
اللهم إلا أن يقال: إن مراد الصدوقين (قدس سرهما) هو العمامة الصغيرة كالعصابة - مثلا - كما عن القطب الراوندي (قدس سره). (3) ولقد أجاد صاحب الجواهر (قدس سره) فيما أفاده في المقام، حيث قال: " نعم، لا يلحق بها العمامة قطعا وإن عدها منها في " الفقيه " تبعا للفقه الرضوي، لكونها مما تتم بها الصلاة، فتبقى على أصالة الإزالة، اللهم إلا أن تحمل على عمامة لا تتم بها الصلاة ". (4)