[...] لم يعلم أنه صنع من الميتة، ولا ريب، أن مقتضى هذا الحكم هو نفي الجواز في فرض العلم، كما هو مفروض الكلام.
وكموثقة سماعة بن مهران: " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت، فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة ". (1) وكرواية علي بن أبي حمزة: " أن رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده، عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إن فيه الكيمخت، قال: وما الكيمخت؟ قال: جلود دواب، منه ما يكون ذكيا، ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنه ميتة، فلا تصل فيه ". (2) تقريب دلالتهما على المدعى، واضح.
وأما الروايات العامة، فكصحيحة ابن أبي عمير، عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الميتة، قال: " لاتصل في شئ منه، ولا في شسع ". (3) فإنها تدل على المنع من الصلاة في جزء من أجزاء الميتة مطلقا، ولو كان من قبيل شسع النعل، فلا إشكال فيها من جهة الدلالة، كما لا إشكال فيها من جهة السند، أيضا، وذلك، لأن نقل ابن أبي عمير من غير واحد من الأصحاب، يقتضي