[...] وأما الخيط في الفرض الثاني، فهو يعد من أجزاء الثوب، فلا تجوز الصلاة معه، بل تجب إزالته وتطهيره، وذلك، لصدق الصلاة في النجس حينئذ.
ثم إن هنا بعض أمور يعد من المحمول عقلا لاعرفا، كما إذا أكل النجس أو المتنجس عصيانا أو نسيانا، أو شربه كذلك، فإن مثل هذا لا يمنع من الصلاة ولو قيل:
بمنع المحمول المتنجس منها، ولا معنى للنهي عن الشرب حسب البقاء، نعم، يوجب ذلك، الحزازة المعنوية، وهذه غير مسألة الصحة الفقهية.
ويلحق بصورة أكل النجس أو شربه ما إذا كان المأكول أو المشروب مغصوبا، أو مما لا يؤكل، فلا يجب عليه " القئ " إذ المأكول أو المشروب يعد تالفا عرفا وإن كان باقيا عقلا.
نعم، يجب " القئ " في بعض الفروض، كما إذا ابتلع قطعة مغصوبة من برليان، أو ذهب، أو نحوهما، فتأمل.