[...] صدور الرواية من المعصوم (عليه السلام) فلا تكون بمرسلة.
نعم، هنا روايتان قد يقال: بدلالتهما على العفو عما لا تتم فيه الصلاة ولو كان نجسا بالذات.
إحديهما: رواية الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده، فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه ". (1) وجه الدلالة هو أن لفظ: " الخف " مطلق، يشمل ما إذا كان من الميتة، بل يمكن دعوى: أن الإمام (عليه السلام) كان في مقام إلغاء الخصوصية، وأن ما لا تتم فيه الصلاة لا بأس به مطلقا، سواء كان نجسا بالذات، أو بالعرض، أو كان من قبيل الإبريسم - كما هو مقتضي قوله (عليه السلام): " مثل التكة الإبريسم " فكانه (عليه السلام) قال: كل ما يكون مانعا من جهة النجاسة الذاتية أو العرضية، أو من جهة أخرى، ككونه من الإبريسم، أو مما لا يؤكل لحمه، فهو إذا كان بقدر ما لا تتم فيه الصلاة، لا يكون بمانع.
ثانيتهما: موثقة إسماعيل بن الفضل، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين، فقال: أما النعال والخفاف، فلا بأس بهما ". (2)