[...] بتقريب: أن الإمام (عليه السلام) نفى البأس عن الصلاة في مثل النعال والخفاف مما لا تتم فيه الصلاة، مع تركه (عليه السلام) الاستفصال بين ما إذا كانتا نجستين بالعرض، وما إذا كانتا نجستين بالذات، ولا ريب: أن مقتضاه عموم العفو بالإضافة إلى ما لا تتم فيه الصلاة حتى في فرض كونه نجسا بالذات.
على أنه يمكن أن يقال: إن السؤال في الموثقة ناظر إلى صورة ما إذا صنع ما لا تتم فيه الصلاة من أجزاء الميتة، وذلك، لأن المراد من كلمة: " المصلين " في قول السائل: " إذا لم تكن من أرض المصلين " هم المسلمون، فكانه سأل عن الصلاة فيما إذا كان من أرض الكفر، ومن المعلوم: أن ما يجلب من بلاد الكفر محكوم بعدم التذكية، فيكون ميتة، فقوله (عليه السلام): " لا بأس بهما " أيضا، محمول على هذه الصورة، كما لا يخفى، فالموثقة إذا تدل على جواز الصلاة في الميتة إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة، بالخصوص، لا بالعموم.
وعليه: تقع المعارضة بين هاتين الروايتين، وبين الروايات المانعة المتقدمة، و لابد من العلاج بينهما، فقد ذكر للجمع بينهما وجوه (1) ضعيفة لا يمكن الإعتماد عليها.
والظاهر استقرار المعارضة، فالمرجع بعد التساقط، عموم المنع من الصلاة في النجس، أو إطلاقه الشامل لما لا تتم فيه الصلاة - أيضا - وقضية ذلك، هو المنع من الصلاة في الميتة ولو كان مما لا تتم فيه. هذا كله بالنسبة إلى المصنوع من أجزاء الميتة.