[...] وأنت ترى: أن هاتين الصورتين الأخيرتين خارجتان عن فرض المسألة، فلاينبغي أن تجعلا من صورها.
أما الصورة الثانية، فلأن خروجها واضح، مضافا إلى أنه لا معنى لارتفاع العفو في هذه الصورة، إذ الدم الأقل معفو لا تجب إزالته، والنجس الآخر غير معفو رأسا.
وأما الصورة الثالثة، فلأن المفروض في المسألة وقوع نجاسة أخرى على الدم الأقل، غاية الأمر: إما تنفذ وتصل إلى الثوب، أو لا، وأما وقوعها على نفس الموضع المتنجس بلا واسطة، فلا يمكن إلا مع زوال عين الدم والنجاسة، وحكمه واضح وهو عدم العفو.
وكيف كان، النجس الآخر النافذ الواصل إلى الثوب إن كان دما - مثلا - فالحكم هو العفو ما لم يبلغ المجموع قدر الدرهم، وإلا فلاعفو، وإن كان غيره كالبول - مثلا - الذي له نجاسة أغلظ من الدم، بل مطلقا، فالظاهر عدم العفو.