[...] ولكن الحق أن يقال: إنه مع جفاف تلك النجاسة الطارئة، لا مانع من الحكم بالعفو، لعدم تنجس عين النجس ثانيا كي يقال: العفو عن الدم إنما يكون من ناحية النجاسة الدموية، وأما من ناحية نجاسة البول، فلا عفو، ولعدم السراية إلى الثوب، كما هو المفروض.
هذا، ولكن ربما يقال: إن نجاسة البول في الفرض وإن لم تقدح في العفو، إلا أنها تقدح في الصلاة من جهة لزوم حمل النجس فيها عندئذ.
وفيه: أن الكلام إنما هو في صورة جفاف البول، وعلى هذا لا تبقى عين النجاسة كي يلزم محذور حمل النجس في الصلاة، مضافا إلى أن في فرض عدم الجفاف - أيضا - لا يلزم محذور في الحمل، بناءا على القول بجواز حمل النجس في الصلاة، كما هو الحق.
ثم إن بعض الأعاظم (قدس سره) جعل للمسألة ثلاث صور:
إحداها: ما هو المتن.
ثانيتها: ما إذا وقعت قطرة من البول - مثلا - على غير المحل المتنجس، و حكم فيها بارتفاع العفو عن الصلاة فيه بلا إشكال، معللا باختصاص العفو بالنجاسة الدموية، لاغيرها من سائر النجاسات.
ثالثتها: ما إذا وقعت على نفس الموضع المتنجس من الثوب ولم تتعد عنه، و حكم فيها - أيضا - بعدم العفو. (1)