[...] ولنعم ما أفاده الإمام الراحل (قدس سره) حيث قال: " لكن الإنصاف عدم ورود الإشكال بشئ، مع استفاضة الروايات وعمل الأصحاب بها قديما وحديثا، لا في الأسناد، ولا في دلالة الموثقة... والتشكيك فيه وسوسة، ولهذا لم يعهد من أحد الإشكال فيها من هذه الجهة ". (1) أما الثاني: (ما إذا كان نجسا بالذات).
فنقول: أما المصنوع من أجزاء الميتة، فالحق فيه عدم العفو، ووجهه ظهور الروايات الواردة في المقام، بل صراحتها في النجاسة العرضية، والتعدي عنها إلى النجاسة الذاتية، لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، كما هو مقتضى الروايات الخاصة والعامة الدالة على المنع من الصلاة فيما لا تتم فيه إذا كان من الميتة.
أما الخاصة، فكصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال:
" سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف، لا يدري أذكي هو أم لا؟ ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري؟ أيصلي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق و يصنع لي وأصلي فيه، وليس عليكم المسألة ". (2) تقريب الدلالة: هو أن الإمام (عليه السلام) حكم بجواز الصلاة في مثل الخف إذا