[...] والمفروض: أن الدم الأقل هنا مشكوك مردد بين المعفو وبين غيره، فلابد إذا من الاقتصار على القدر المتيقن، والأخذ بالعموم في المشكوك.
وفيه: ما لا يخفى: إذ التمسك بالعام في الفرض يكون من قبيل التمسك به في الشبهة المصداقية للخاص، وقد حقق في محله عدم جوازه.
الثاني: ما ذكره الفقيه الهمداني (قدس سره) (1) من استصحاب جواز الصلاة في الثوب قبل طريان هذا الدم المردد بين المعفو وبين غيره من الدماء، حيث كانت الصلاة فيه قبله جائزة يقينا، فيستصحب ذلك الجواز، والنتيجة هو العفو وصحة الصلاة.
وقد أورد عليه بعض الأعاظم (قدس سره): بأن موضوع جواز الصلاة إنما هو الثوب الطاهر، لا ذات الثوب، وقد ارتفعت الطهارة بعروض الدم، وعليه، فلا حالة سابقة لجواز الصلاة في الثوب المتنجس بالدم المشكوك حتى نستصحبه. (2) وفيه: أن الجواز المذكور لم يكن مستندا إلى الطهارة كي ينتفي بارتفاعها، بل كان مستندا إلى عدم المانع، وتنجس الثوب بالدم المردد لا يكون مقطوع المانعية حتى يرفع الجواز المتيقن السابق، إذ المفروض: تردد الدم بين المعفو وغيره، فيستصحب الجواز المشكوك بقاءا.