[...] وإن كان فيه قذر، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك ". (1) ومنها: مرسل حماد بن عثمان، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر، فقال: إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة، فلا بأس ". (2) ومنها: مرسل إبراهيم بن أبي البلاد، عمن حدثهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده، يصيب القذر، مثل القلنسوة والتكة والجورب ". (3) هذه الروايات - كما ترى - ظاهرة بل صريحة في الدلالة على عفو ما لا تتم فيه الصلاة إذا كان نجسا بالعرض، فلاينبغي الإشكال عليها، لا من ناحية الدلالة - في بعضها كموثقة زرارة المتقدمة - بأنها مجملة، لا يعلم المراد من قوله (عليه السلام): " يكون عليه الشئ " أو بأن المراد منه حمل القذر أو حمل مانع آخر، لا القذارة في الأشياء المذكورة، ولا من ناحية السند - في بعضها الاخر - لانجبارها بعمل الأصحاب بها قديما وحديثا.