[...] بتقريب: أنه لا يحتمل كون بقاء عين الدم شرطا في العفو، وذلك، لأن المستفاد من أدلة العفو هو عدم مانعية الدم الأقل من الدرهم في الصلاة، لا شرطية بقاء عين الدم في العفو، فنقطع بأولوية العفو عند زوال العين.
هذا، ولكن للتأمل فيه مجال، كما سيأتي وجهه عند ذكر مقالة شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره).
ثانيهما: إطلاق صحيحة ابن أبي يعفور (1) المتقدمة، بلا تفصيل فيها بين زوال عين الدم قبل الصلاة بيبوسة وجفاف، أو بفرك ودلك، وبين بقاءها، هذا هو العمدة في دليل المسألة.
ثم إن لشيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) في توضيح المسألة كلاما لا يخلو ذكره عن الفائدة، قال (قدس سره): إن الدم الأقل المصيب بثوب المصلي له جهتان:
الأولى: جهة المحمولية، فهو محمول نجس في الصلاة.
الثانية: جهة المنجسية للثوب، فهو منجس لثوب المصلي والثوب متنجس به، ولا شبهة في تكفل أدلة العفو لهاتين الجهتين، إذ الدم المصيب للثوب اخذ في أدلة العفو، ومن المعلوم: ملازمته لتنجيسه وتنجسه به قهرا، هذا لا إشكال فيه.
إنما الإشكال في أن العفو، هل يكون أولا وبالذات متوجها إلى الدم من حيث كونه محمولا نجسا، ويكون العفو عن تنجس اللباس ثانيا وبالعرض، أو يكون الأمر