[...] بتقريب: أن العفو كان ثابتا قبل زوال عين الدم قطعا، ومع الشك في بقاءه بعد زوالها يستصحب.
وجه الظهور هو ما تقرر في محله، من أنه لا مجال لإجراء الأصل فيما يدل عليه الدليل اللفظي.
هذا، ولكن أجاب السيد الحكيم (قدس سره) عن هذا الاستدلال أولا: بأن الاستصحاب تعليقي، وثانيا: بأن المرجع هنا هو عموم المنع، لكون المقام من موارد دوران الأمر بين الرجوع إلى العام، أو استصحاب حكم المخصص، والمتعين هو الأول دون الثاني. (1) وفيه: أما الاستصحاب فلأنه إنما يكون تعليقيا، بناءا على تقريبه، بأنه لو كان صلى في الثوب المذكور قبل زوال العين، لكانت جائزة صحيحة، والآن، كما كان، و أما بناءا على تقريبه بالنحو المتقدم، أو بأن هذا الثوب المصاب بالدم - مثلا - كان قبل زوال عينه مما تجوز فيه الصلاة، والآن، كما كان، أو بأن المانعية لم تكن قبل زوال العين، والآن، كما كان، يكون تنجيزيا، فالجواب عن الاستصحاب هو ما ذكرنا آنفا.
وأما الرجوع إلى عموم المنع عند الدوران المذكور، فهو على ما قرر في محله، إنما يتم فيما إذا كان للعام عموم أزماني، ثم خصص في زمان فشك بعده في بقاء ذلك الحكم العام حسب عمود الزمان، نظير عموم قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) *. (2) م