[...] اللهم إلا أن يقال: بعدم اعتبار هذا النوع من الاستصحاب، فلا إشكال حينئذ في إجراء البراءة، عقلية كانت أو نقلية. هذا كله في الصورة الأولى.
وأما الصورة الثانية: وهي أن يشك في أن الدم، هل هو بقدر الدرهم، أو أقل منه؟ وهذه هي الشبهة الموضوعية للدم المعفو، فالحكم فيها هو عدم العفو، و هذا لاكلام فيه، إنما الكلام في وجهه، فيمكن أن يكون هو التمسك بعموم المنع.
وفيه: أن المورد شبهة مصداقية للمخصص، وهو عموم العفو، والتحقيق - كما أشرنا - عدم جواز التمسك بالعام فيها.
ويمكن أن يكون وجهه، كما عن بعض الأعاظم (قدس سره) (1) هو استصحاب العدم الأزلي، بتقريب: أن موضوع العفو حيث كان أمرا وجوديا وهو الدم الأقل من الدرهم، فإذا شك في أقليته من الدرهم مع كونها مسبوقة بالعدم الأزلي، يستصحب ذلك العدم، والنتيجة هو عدم العفو.
ولكن للتأمل فيه مجال واسع، إذ لقائل أن يقول: إن هذا الاستصحاب يعارض باستصحاب عدم أكثرية الدم من الدرهم، أو عدم تساويه معه، عدما أزليا، إذ المفروض: أن الأكثرية والتساوي - أيضا - مسبوقان بالعدم الأزلي وأنهما موضوعان للأثر الشرعي وهو عدم العفو، فإذا نتيجة هذا الاستصحاب هو العفو.
نعم، لو قيل: إن موضوع العفو هو الأمر العدمي وهو عدم كون الدم قدر