[...] وإن شئت فقل: إن الجواز لا يكون مستندا إلى خصوص الطهارة، بل مستند إليها أو إلى عدم وجود الدم المساوي للدرهم أو الأكثر، أو إلى عدم الدم غير المعفو مطلقا، وعليه، لا يلزم انتفاء الجواز بانتفاء الطهارة، بل يقال: إن الجواز كان قبل طريان الدم المردد، متيقنا، فبعد طريانه شك في بقاءه، فيستصحب بلا إشكال، هذا ما أفاده شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره). (1) وأنت ترى، أنه راجع إلى عدم المنع من جريان الاستصحاب الحكمي وهو جواز الصلاة.
ولكن يمكن أن يقال: بعدم المنع من جريان الاستصحاب الموضوعي في المقام، أيضا.
بتقريب: أن موضوع الجواز ليس هو الثوب الطاهر، ولا ذات الثوب مطلقا، بل الموضوع هو الثوب غير المتنجس بنجاسة غير معفوة، لما عرفت آنفا، فإذا نقول:
هذا الثوب لم يكن سابقا متنجسا بتلك النجاسة قطعا، والآن كما كان.
الثالث: استصحاب عدم كون الدم الطاري حيضا - مثلا - من باب العدم الأزلي، ومعه لا مجال لاستصحابي الحكمي والموضوعي المتقدمين، إذ هو أصل موضوعي آخر حاكم عليهما وإن كان موافقا لهما في النتيجة.