[...] فإنها صريحة في الاستثناء، فلا إشكال فيها من جهة الدلالة، كما لا إشكال فيها - أيضا - من جهة السند، إذ هي وإن كانت مقطوعة غير مسندة في بعض نسخ التهذيب (1) إلا أنها في الكافي (2) وفي بعض آخر من نسخ التهذيب، مسندة إلى أبي عبد الله أو أبي جعفر (عليهما السلام). (3) على أن قطع مثل " أبي بصير " الذي لا يروى إلا مع السماع عن المعصوم، غير قادح، كما أفاده الإمام الراحل (قدس سره). (4) أما تضعيف الرواية بأبي سعيد المكاري الواقفي الذي لم يوثق، فلا محل له لانجبارها من هذه الناحية بعمل الأصحاب، كما أفاده المحقق (قدس سره). (5) ويؤيد ما ذكرنا من عدم العفو عن دم الحيض، ما في الفقه الرضوي: " وإن كان الدم حمصة، فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض، فاغسل ثوبك منه ". (6) وما عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
(٢٨٧)