[...] كما أن كثرة الإبتلاء لا توجب انصرافه إلى الكثير الشائع، وهكذا الأكملية والأتمية، فأنها - أيضا - لا توجب انصراف المطلق إلى الفرد الأكمل، بل الملاك في الانصراف هو خصوص كثرة الاستعمال الموجبة لشدة انس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له.
هذا كله، مضافا إلى أن ندرة الإبتلاء بدم نجس العين لو كانت موجبة للانصراف وعدم العفو عنه، لزم الانصراف عن دم الحيوان المحلل الذي لم يتعارف ذبحه، أو لم يتمكن منه لكونه وحشيا، أو طيرا أو غيرهما، لندرة الإبتلاء بدمه - أيضا - وهذا، كما ترى.
فتحصل: أن دم نجس العين من جهة انطباق عنوان ما لا يؤكل عليه، لا يكون معفوا مطلقا ولو كان قليلا، نعم، هذا العنوان لا يعم أجزاء الإنسان، لما سيأتي إن شاءالله.
وعليه: فيحكم بخروج المشركين وإخوانهم - بناءا على نجاستهم - عن هذا العنوان.