مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - اسماعيل الصالحي المازندراني - ج ٣ - الصفحة ٣٠٩
[...] أما الثاني: فالكلام فيه يقع، تارة من جهة تعيين نوع الدرهم، واخرى من جهة تعيين مقدار سعته.
أما الجهة الأولى: فلم يرد فيها بيان من ناحية الشرع الأنور، إذ الأخبار الواردة في عفو الدم ناظرة إلى خصوص تحديده، بكون الدم أقل من الدرهم بلا تعيين لنوعه، ولكن ورد ذلك في كلمات الأصحاب، حيث إنهم قيدوا الدرهم تارة:
" بالوافي " كما عن الشيخ الطوسي (قدس سره) والسيد المرتضى (قدس سره) والمفيد (قدس سره) بل ادعي عليه الإجماع (1)، وأشير إليه في الفقه الرضوي، أيضا: " إن أصاب ثوبك دم، فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف - والوافي: ما يكون وزنه درهما وثلثا - وما كان دون الدرهم الوافي، فلا يجب عليك غسله، ولا بأس بالصلاة فيه ". (2) واخرى: " بالبغلي " كما عن الفاضلين (العلامة والمحقق (قدس سرهما)) (3) ومن تأخر عنهما. (4) وثالثة: " بالوافي مع التصريح بأنه يسمى بالبغلي " كما عن المحقق (قدس سره) في بعض

(١) الخلاف: ج ١، ص ١٦٢، والانتصار في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية: ج ١، ص ١١٠، وراجع، جواهر الكلام: ج ٦، ص ١١٣.
(٢) مستدرك الوسائل: ج ٢، كتاب الطهارة، الباب 15 من أبواب النجاسات، الحديث 1، ص 565.
(3) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج 1، ص 285، حيث قال: " وإن كان مما لا يشق إزالته، وجب إزالته عن الثوب والبدن معا إن كان أزيد من سعة الدرهم البغلي "، وجواهر الكلام، ج 6، ص 107، حيث قال: " المحقق: " وعما دون الدرهم البغلي سعة ".
(4) راجع، كتاب الطهارة من مصباح الفقيه: ص 590.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست