[...] قلت: سلمنا ذلك، ولكن نتيجته - أيضا - هو المنع عن الدم من جهة كونه جزءا لما لا يؤكل، إذ ينتهي الأمر عند تساوي الموثقة وأدلة العفو في الدلالة، إلى التعارض بينهما، فتتساقطان، والمرجع هو عموم أدلة المنع.
ولا يخفى: أن هذا الوجه هو المعتمد، فالحق المختار في المقام هو منع دم نجس العين عن الصلاة ولو كان أقل من الدرهم، وهذا لا لكونه دما نجسا حتى يقال: إن أدلة العفو شاملة له، بل لأنه جزء من غير المأكول.
ويؤيد ما اخترناه، استبعاد العفو عن دم نجس العين لو كان أقل من الدرهم، وعدم العفو عن فضلاته الآخر ولو كانت في غاية القلة، كلعابه وبصاقه وشعيرة منه ونحوها.
الرابع: انصراف إطلاق أخبار العفو عن دم نجس العين، لندرة الإبتلاء به، بل هي منصرفة إلى الدم الذي يتعارف الإبتلاء به، كدم الإنسان المسلم، أو الحيوان المتعارف ذبحه، فيبقى دم نجس العين تحت عموم أخبار وجوب الإزالة والمنع.
هذا، ولكن لا يمكن المساعدة على هذا الوجه وإن اعتمد عليه صاحب الحدائق (قدس سره) (1)، وذلك، لأن ندرة الإبتلاء وقلته لا توجب انصراف المطلق عن النادر،