[...] وكصحيحة إسماعيل الجعفي المتقدمة (1) فإنها - أيضا - تدل على منع الدم بمقدار الدرهم أو أكثر، مطلقا حتى في صورة التفرق، فلا ريب في أن مقتضى القاعدة بعد تساقط المتعارضتين هو الرجوع إلى عموم المنع عن النجس في الصلاة، أو روايات منع الدم، إذ المتيقن في الخروج عنها هو الدم الأقل مطلقا، مجتمعا كان أو متفرقا، فيبقى الدم بقدر الدرهم أو أكثر، مطلقا حتى في فرض التفرق، تحتها.
ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة (2) وفيها احتمالات:
يناسب بعضها القول الأول، وبعضها الآخر القول الثاني.
أحدها: أن اسم " يكون " في قوله (عليه السلام): " إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا " ضمير راجع إلى كلمة: " الدم " في قول السائل: " وفي ثوبه نقط الدم " وخبره هو قوله (عليه السلام): " مقدار الدرهم " ولفظ: " مجتمعا " يكون حالا عن اسم " يكون " فيصير المعنى - بقرينة فرض كون الدم في السؤال نقطا متفرقا - إلا أن يكون ذلك الدم المتفرق، مقدار الدرهم لو اجتمع.
وهذا يكشف عن كفاية الإجتماع التقديري في المانعية، إذ تدل الصحيحة على هذا الإحتمال بعقد المستثنى منه، على العفو عن الدم الأقل من الدرهم، وبعقد المستثنى تدل على عدم العفو عن الدم بقدر الدرهم، ولما فرض في السؤال تفرق الدم،