مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - اسماعيل الصالحي المازندراني - ج ٣ - الصفحة ٢٩٩
[...] الأول: عدم العفو مطلقا، واختاره جماعة من الفقهاء، منهم: العلامة (1) وكاشف الغطاء (2) والشهيد الأول (3) والشهيد الثاني (4) والمحقق الثاني (قدس سرهم) (5) وهو المشهور. (6) الثاني: العفو مطلقا وهو - أيضا - مختار جمع، منهم: الشيخ الطوسي في بعض كتبه (7) وابن إدريس (8) والمحقق (9) وصاحب المدارك (10) والحدائق (11) والمحقق السبزواري (12) والمحقق الأردبيلي (قدس سرهم). (13) الثالث: التفصيل بين المتفاحش وغيره، بالعفو في الثاني، وعدمه في الأول، و هذا - أيضا - مما اختاره جماعة، منهم: الشيخ في بعض كتبه. (14)

(١) منتهى المطلب: ج ٣، ص ٢٥٣، ونهاية الإحكام: ج ١، ص ٢٨٧.
(٢) كتاب كشف الغطاء: ص ١٧٥.
(٣) البيان: ص ٤١.
(٤) مسالك الأفهام: ج ١، ص ١٨.
(٥) جامع المقاصد: ص ١٧.
(٦) راجع، جواهر الكلام: ج ٦، ص ١٢٦.
(٧) المبسوط: ج ١، ص ٣٦.
(٨) كتاب السرائر: ج ١، ص ١٧٨.
(٩) مختصر النافع في ضمن جامع المدارك: ج ١، ص ٢٠٧.
(١٠) مدارك الأحكام: ج ٢، ص ٣١٨.
(١١) الحدائق الناضرة: ج ٥، ص ٣١٥.
(١٢) كفاية الأحكام: ص ١٢.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١، ص ٣١٧.
(١٤) النهاية: ص 52.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست